– معاش– تعويض الدفعة الواحدة– ضوابطه.
المادتان (26) و (141) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
منح المشرع المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي تعويضاً من دفعة واحدة بنسبة 1% من الأجر السنوي عن كل سنة زائدة على ست وثلاثين سنة من مدة الاشتراك أو عن كل سنة زائدة على القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمله الصندوق أيهما أكبر، وحدد المقصود بالأجر السنوي الذي يحسب على أساسه تعويض الدفعة الواحدة بالنسبة المشار إليها بأنه المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً في اثني عشر، كما ألزم الهيئة المختصة بوجوب أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة، فإذا تأخرت الهيئة في صرف هذا التعويض عن الأجل المحدد وذلك بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، فإنها تلتزم بصرف المعاشات أو التعويضات المستحقة مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر تتأخر فيه عن الصرف في الميعاد المحدد وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات، بشرط أن يطلب صاحب الشأن صرف هذا المبلغ الإضافي– تحسب مدة التأخير من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين للمستندات المطلوبة منهم وذلك ما لم يكن هناك نزاع قضائي حول قيمة المعاش أو مقدار التعويض ففي هذه الحالة تحسب المبالغ الإضافية اعتباراً من تاريخ إقامة الدعوى القضائية- تطبيق.