تأمين اجتماعي– شروط اعتبار الإصابة التي تلحق بالعامل إصابة عمل– إذا تعلق الأمر بالحادث الذي يقع للعامل أثناء ذهابه وإيابه من العمل (دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي)، فيشترط أن يكون قائما فعلا بالعمل وليس في إجازة– إذا كان العامل متغيبًا عن العمل بدون إذن، يتخلف في شأن الإصابة شرط اعتبارها إصابة عمل.
المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975.
الطعن رقم 16659 لسنة 53 القضائية عليا