– لجان فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي- أثر تقديم الطلب بعد رفع الدعوى- الغاية من اللجوء إلى اللجان المشار إليها هي محاولة تسوية النزاع بالطرق الودية قبل ولوج طريق التقاضي- إذا تم تقديم الطلب بعد رفع الدعوى، فإن الإجراء المطلوب قانونا يكون قد استُوفِيَ، وتحققت الغاية منه، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إليها- القاعدة أنه لا بطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء([1]).
– المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.