التحكيم الإجباري في منازعات هيئات القطاع العام وشركاته- طبيعة التحكيم الإجباري تتنافى ووجود اتفاق مسبق بين طرفي النزاع يحدد ضمن ما يحدده القانون الموضوعي الواجب تطبيقه- لا تتقيد هيئة التحكيم عند الفصل في النزاع بقانون معين.
التحكيم الإجباري في منازعات هيئات القطاع العام وشركاته- طبيعة التحكيم الإجباري تتأبى ووجود اتفاق مسبق بين الطرفين على اللجوء إلى طريق التحكيم، سواء في صورة شرط أو مشارطة تحكيم- لا يبطل حكم التحكيم في المنازعات التي تخضع للتحكيم الإجباري بسبب عدم وجود اتفاق تحكيم.
التحكيم الإجباري في منازعات هيئات القطاع العام وشركاته- ميعاد رفع دعوى بطلان أحكام ذلك التحكيم- إزاء عدم وجود نصوص قائمة تنظم قواعد رفع هذه الدعوى، يتعين استصحاب الأحكام المتعلقة بدعوى بطلان أحكام التحكيم المنصوص عليها في قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، بما يتفق ولا يتعارض مع طبيعة التحكيم الإجباري وقواعده.
– المادة رقم (66) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، (المقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى منها).
– حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 95 لسنة 20ق (دستورية) بجلسة 11/5/2003 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (66) المذكورة سالفا.
– المادتان الأولى والثالثة من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، والمواد أرقام (1) و(4) و(53) و(54) من هذا القانون.