أحكام اعتماد تقاسيم الأراضى المعدة للبناء المخالفة للقانون.
المادة (3) من القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شأن الأبنية والأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام تقسيم الأراضى المعدة للبناء.
المادة (12) من القانون رقم 3 لسنة 1982 فى شأن قانون التخطيط العمرانى.
رعاية للأوضاع التى استقرت نتيجة تقسيم بعض الأراضى المعدة للبناء بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء ـ أقر ما عليه هذه التقاسيم المخالفة من أوضاع على أن تلحق الشوارع والميادين والمتنزهات التي تحددت بالطبيعة بالمنافع العامة بقوة القانون دون مقابل بغير حاجة إلى صدور قرار باعتمادها، وأن يتضمن القرار تنفيذ ما يوجبه القانون من إلحاق هذه المرافق بالمنافع العامة ـ لم يجز المشرع تعديل أوضاع هذه التقاسيم إلا بعد اعتمادها وفقاً للشروط التي استحدثها المشرع في قانون التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية حتى لا تتفاقم الآثار الناجمة عن المخالفة في التقاسيم القائمة بما يغير الأوضاع العمرانية والصحية للمنتفعين بالمرافق العامة داخل هذه التقاسيم ـ تطبيق.
الطعن رقم 6248 لسنة 47 قضائية. عليا