ـ لجان التظلمات والاعتراضات ـ طبيعتها ـ تنظيم عمل اللجان ـ كفالة حق الدفاع واحترام مبدأ المواجهة فى الإجراءات.
المادتان (59) ، (63) من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى.
لجان التظلمات والاعتراضات المنصوص عليها بالقانون وإن تعذر اعتبارها من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى إلا أنه بحكم المهمة التى أوكلها المشرع إليها بالفصل تمهيديًًا فى منازعة إدارية تتعلق بقرارات التخطيط العمرانى قبل انتقال المنازعة لمرحلة التقاضى أمام المحكمة المختصة فإنها تعتبر جزءًا من مراحل عرض النزاع على القضاء ومن خلالها تتأثر مصالح الأطراف المعنية وذوى الشأن والجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ويتعين بالتالى أن يراعى فى الإجراءات أمامها كفالة حقوق الدفاع واحترام مبدأ المواجهة فى الإجراءات على نحو ما يتم أمام المحاكم ـ لا يصح للجنة التظلمات أو الاعتراضات أن تصدر قرارها إلا بعد أن تتحقق من إخطار الأطراف ذات الشأن بالنزاع المطروح أمامها وإتاحة الفرصة لهم للمثول أمامها وتمكينهم من الاطلاع والتعقيب على ما قدمه وأبداه الطرف الآخر وإلا كان القرار الصادر دون مراعاة ذلك باطلاً ـ يتعين على لجنة الاعتراضات ألا تصدر قرارها فى غيبة من كان طرفًا فى النزاع أمام لجنة التظلمات أو أن تغفل عن التحقق من تاريخ علم المعترضين على قرار لجنة التظلمات للتثبت من إقامة الاعتراض فى الميعاد القانونى بحسبان أن المشرع نظم كلا من مواعيد التظلم والاعتراض على القرارات التى تصدرها الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وكذا القرارات التى تصدرها لجنة التظلمات على نحو يكفل عدم زعزعة المراكز القانونية التى استقرت بانقضاء المواعيد المقررة للتظلم أو الاعتراض ـ تطبيق.