– الطبيعة القانونية للترخيص– أثر ذلك.
القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة– القرارات الفردية غير المشروعة يجب على جهة الإدارة سحبها التزاما منها بحكم القانون وتصحيحا للأوضاع المخالفة- إذا صدر قرار فردي معيب من شأنه أن يولد حقا ومضت ستون يوما من تاريخ نشره أو إعلانه فإن هذا القرار يسري عليه ما يسري على القرار الصحيح- مؤدى ذلك: أنه إذا انقضت هذه الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل، ويكون حجة على ذوي الشأن فيما أنشأه أو رتبه من مراكز قانونية، ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار- مقتضى ذلك: أن أي إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد إجراء مخالفاً يعيب القرار الأخير ويبطله– نتيجة ذلك: صدور ترخيص بالبناء عن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وبغض النظر عن مدى صحته من عدمه، لا يسوغ لجهة الإدارة أن تسحب قرارها هذا (الترخيص)؛ لمضي المواعيد المقررة لسحب القرارات غير المشروعة– تطبيق.