– تراخيص الملاهي– حدود سلطة المحافظ في تحديد أماكن إقامتها.
المواد (1) و (2) و (3) من القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي.
الملاهي التي تسري عليها أحكام القانون المشار إليه، والتي تندرج فيها المحال الرياضية بجميع أنواعها، ومنها محال ألعاب البلياردو، تتميز بخصائص عن غيرها من المحال العامة كالفنادق والمناطق السياحية أو الأندية الرياضية التي ينظم كلا منها قانون خاص به، ويكون للمحافظ سلطة إصدار القرارات المنظمة لإقامة وإدارة الملاهي وتحديد الجهات والأحياء والشوارع التي يجوز إقامتها فيها، ولا يجوز للمحافظ قصر إقامة الملاهي أو إدارتها على الجهات الخاصة فقط كالهيئات والمؤسسات والجمعيات والمعاهد والمدارس متى كانت ملحقة بها، وإنما بحسبان أن الملاهي يرتادها الجمهور دون تمييز أو شروط خاصة فيمن يرتادها، وتهدف إلى الربح المادي، وتعتبر بهذه المثابة من الأعمال التجارية؛ فإن الترخيص بها يكون في الشوارع التي يحددها المحافظ المختص، وذلك لمن يرغب من المواطنين في هذا النشاط- تطبيق.