النظم المشرع مهنة البائع المتجول بموجب القانون المشار إليه، والذي اشترط الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، وأحال فى بيان إجراءات منح الترخيص وشروطه وأوضاعه إلى قرار يصدر عن وزير الشئون البلدية والقروية– اشترط القرار المشار إليه أن يقدم طلب الترخيص في ممارسة حرفة بائع متجول إلى السلطة القائمة على أعمال التنظيم بالمجلس البلدي المراد الترخيص في دائرة اختصاصه، وأن تتوافر فى طالب الترخيص شروط هي: أن يكون له محل إقامة ثابت ومعروف فى المدينة التى يطلب الترخيص بمزاولة مهنته فيها، وأن يقدم إقرارا بارتداء الزي الخاص بالباعة الجائلين فى المناطق التى يحددها وزير الشئون البلدية والقروية، وأن يسمح العدد المحدد للتراخيص في المكان المعين أو السويقة المطلوب الترخيص بمزاولة مهنة البائع المتجول فيها بمنح الترخيص- البت والفصل في طلبات الترخيص يكون للجنة تشكل لهذا الغرض، وتكون قراراتها نهائية، وعليها تسبيب القرارات الصادرة بالرفض وإخطار ذوى الشأن بها خلال أسبوع من صدورها بكتاب موصى عليه– ترتيبا على ذلك: إذا وافقت اللجنة المشكلة لهذا الغرض على منح الترخيص لطالبه بعد تحققها من كافة الشروط اللازمة لذلك، فإنه لا يجوز الامتناع عن إصدار هذا الترخيص– تطبيق.