– ترخيص صيدلية– شرط المسافة– تحديده.
المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
يتعين فهم شرط المسافة وتحديد ضوابط حسابه على هدي ما ابتغاه المشرع من زيادة عدد الصيدليات العامة بقصد تيسير حصول الجمهور على الدواء- مؤدى ذلك: أن تُحَدد المسافة الفعلية التي يسلكها طالب الدواء في سعيه إلى الصيدلية حسب خط السير الطبيعي للمشاة في الطريق العام، وبمراعاة المواضع المحددة لعبور المشاة فيه تبعا لمقتضيات نظام المرور وما إلى ذلك من اعتبارات واقعية حسب ظروف كل حالة- مقتضى ذلك: أن تحسب المسافة القانونية بمقدار البعد بين محوري مدخلي الصيدليتين؛ بحسبان أن مدخل الصيدلية دون غيره هو الذي ينفذ منه طالب الدواء إلى الصيدلية لشرائه من المكان المخصص لبيعه- نتيجة ذلك: وجود باب الصيدلية بداخل طرقة خاصة بها مستقطعة من مساحتها ومخصصة لها فقط، وإن كان المرور فيها لا يتم من قبيل التسامح، وتتصل بالطريق العام؛ فإنه لا ينطبق عليها وصف الطرق العامة الداخلة في المال العام، ومن ثم لا يعتد بها عند حساب استيفاء شرط المسافة– تطبيق.