– منشأة سياحية– شروط إصدار الترخيص.
المادتان (1) و (2) من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية- المادة (13) من قرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1973 بشروط وإجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية.
ترخيص الاستغلال السياحي يتعين أن يرد على منشأة تم الترخيص لها من الجهات المختصة، وليس على منشأة مقامة بالمخالفة للقوانين الخاصة بالتخطيط العمراني أو بالمباني، ومن ثم فإنه وإن لم يرد نص صريح في اللائحة التنفيذية للقانون يحتم في حالة الترخيص بالاستغلال والإدارة للمنشأة السياحية أن تكون مقامة على نحو صحيح مطابق للقانون، فإنه يتعين على السلطة القائمة على إجراء التراخيص بوزارة السياحة لإدارة واستغلال المنشآت السياحية الخاضعة للقانون التحقق من شرعية إقامة المبنى الذي سوف يرخص فيه بالاستغلال والإدارة للمنشأة السياحية من السلطة المختصة، وذلك قبل الترخيص سياحيا بإدارته واستغلاله– تطبيق.