ترخيص صيدلية ــ شرط المسافة ــ تحديده.
طبقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، فإنه عند التحقق من توافر شرط المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص لها وبين أقرب صيدلية مرخص بها ــ يتعين أن تحدد المسافة بين محورى مدخلى الصيدليتين المخصص لدخول الجمهور بقصد شراء الدواء، وأن تقاس من أقصر الطرق التى يسلكها الجمهور، فالعبرة بالطريق الذى يسلكه سيراً على الأقدام وليست العبرة بالطرق التى تسير عليها السيارات ــ تطبيق.