عاملون بالتعليم- حساب الأقدمية للحاصلين على مؤهلات أعلى- طبقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980، فإن من كان حاصلا على مؤهل متوسط ومعينا بحقل التعليم الابتدائي، ثم حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة ورشح لوظيفة أعلى، تضاف له أقدمية اعتبارية تساوي مدة خدمته بالمؤهل المتوسط بالكامل إذا كان الترشيح للوظيفة الأعلى بذات المرحلة الابتدائية، أما إذا كان الترشيح للوظيفة الأعلى بغير هذه المرحلة، فتضاف له أقدمية اعتبارية عن فترة عمله قبل الحصول على المؤهل العالي تساوي نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي- هذه القواعد لا يتعين تطبيقها على القائمين بأعمال التعليم فقط، بل تطبق أيضا على الإداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلي وظائف المباني والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق على المؤهل العالي- الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في القرار المذكور، لا تعدو أن تكون مجرد أقدمية افتراضية لا تنتج أثرها سوى في المفاضلة عند الترشيح للوظائف الأعلى داخل نطاق الدرجة التي يشغلها العامل، وليس لها أي أثر فيما يتعلق بالمرتب أو الترقيات إلى الدرجات المالية الأعلى، ولا تتعارض مع الأحكام التي تضمنها قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1987 في شأن التقسيمات الوظيفية في الدرجة المالية لوظائف التعليم والإشراف والتوجيه الفني بديوان عام وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات.
– قرار وزير التعليم والبحث العلمي رقم 50 لسنة 1980 الصادر بتاريخ 27/4/1980، بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفني والوظائف الفنية الأخرى، والوظائف الإدارية والمكتبية.