– تقدير مبلغ التعويض- تقدير التعويض يتم بحسب جسامة الضرر، وليس جسامة الخطأ
– تقدير مبلغ التعويض- تقدير التعويض المستحق لجبر الضرر المتحقق من سلطة محكمة الموضوع، تجريه على أساس ما يقدم من أسانيد تبين حقيقة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمضرور- لا تقبل المنازعة في سلامة هذا التقدير، مادام قد اكتملت للحكم بالتعويض عناصره القانونية، وكان جابرا لكل الأضرار.
– المواد أرقام (163) و(221/1) و(222/1) من القانون المدني.