قطع التقادم- لا تعد صحيفة الدعوى المرفوعة بِحقٍّ ما قاطعةً للتقادم إلا في خصوص هذا الحق وما لحق به من توابعه، فإن تغاير الحقان فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعا للتقادم بالنسبة إلى الحق الآخر- يشترط في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون صادرا عن الدائن، ودالا على تمسكه بحقه المهدد بالسقوط- رفع الدعوى من المدين ببراءة ذمته من الدين لانقضائه بالتقادم ينافي اعتباره معترفا بالدين اعترافا يقطع مدة التقادم التي لم تكن قد تكاملت، فهي دعوى موضوعية لا تقطع مدة تقادم الدين محل طلب براءة الذمة- موضوع دعوى براءة الذمة من الدين تختلف طبيعة ومصدرا عن موضوع دعوى الإلزام بالدين، إذ لا يعدو موقف المدعي في الدعوى الأولى أن يكون موقفا سلبيا يقتصر فيه على مجرد إنكار الدين، دون أن يرقى إلى الحق المطالب به، في حين أن دعوى الإلزام هي دعوى إيجابية، تتضمن معنى الطلب الصريح الجازم بالدين، وهو ما يتفق مع مفهوم المطالبة القضائية القاطعة للتقادم- تمسك الدائن بدينه في تلك الدعوى لا يصلح لقطع سريان التقادم على الدين، مادام لم يتخذ أي إجراء ضد المدين، فلا يجوز أن ينقلب سعي المدين للخلاص من الدين إلى إجراء يستفيد منه خصمه الدائن الذي ظل مفرِّطا في حقه عازفا عن اتخاذ إجراءات المطالبة به إلى أن اكتملت مدة التقادم.