ـ ترخيص التوقف عن العمل فى بيع السلع التموينية ـ إجراءاته وشروطه .
المادة (3 مكرر)، من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المستبدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1980.
أجاز المشرع منح ترخيص التوقف عن العمل فى بيع السلع التموينية فى حالة ثبوت عدم استطاعة المرخص له الاستمرار فى العمل إما لعجز شخصى أو لخسارة تصيبه من الاستمرار فى العمل أو لأى عذر جدى تقبله السلطة المختصة التى ألزمها المشرع بالبت فى طلب الترخيص خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ويتعين أن يكون قرارها فى حالة الرفض مسبباً ـ إذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار صريح بالرفض اعتبر ذلك قراراً حُكْمِيًا بالترخيص ـ قرار السلطة المختصة فى هذا الشأن يرجع إلى سلطتها التقديرية المطلقة بما يكفل تحقيق الصالح العام ولا معقب عليها فى ذلك طالما خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة ـ تطبيق .