ترخيص البناء ـ تحويل الوحدات من سكنى إلى تجارى ـ حكمه.
– المواد (4)، (5)، (6)، (11)، (11 مكررًا) و (14)، (15) من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976.
ترخيص البناء يصدر على أساس عدة بيانات من بينها تحديد الغرض من استخدام المبنى (نوع المبنى) وما إذا كان إدارياً أو تجارياً أو سكنياً أو أن وحداته ستستخدم فى تلك الأغراض كلها وترتيباً على ذلك تطلب القانون التزام طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات وتركيب العدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع الغرض من استعمال المبنى وكذلك التزامه عند الشروع فى البناء أو التعلية أو الاستكمال أن يضع فى مكان ظاهر من موقع البناء لافتة يبين فيها عدة بيانات من ضمنها نوع المبنى. كما تطلبت اللائحة التنفيذية التزام طالب الترخيص بتقديم طلب لإدخال تعديل أو تغيير جوهرى فى الرسومات المعتمدة والذى يمس الناحية المعمارية أو يغير من أوجه الاستعمال موقعًا عليه من الطالب ـ المعول فى تحديد طبيعة المكان ما هو مثبت فى صدر الترخيص الصادر بإنشاء المبنى ـ مؤدى ذلك ـ تحويل الوحدات السكنية للاستغلال التجارى دون الحصول على ترخيص بذلك يكون مخالفاً لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء ـ تطبيق.