– أحكام خاصة بجامعة الأزهر- التعيين في وظيفة مدرس- ما لا يعد قرارا سلبيا- امتناع جهة الإدارة عن استكمال إجراءات التعيين.
المادة (148) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.
التعيين في وظيفة مدرس بجامعة الأزهر قرار مركب يصدر عن شيخ الأزهر بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص- جميع هذه الإجراءات السابقة على صدور هذا القرار لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحضيرية تمهيدا لإصدار القرار من السلطة المختصة وهو شيخ الأزهر- ترتيبا على ذلك: هذه الإجراءات لا تشكل بذاتها قرارا نهائيا مما يقبل الطعن فيه استقلالا بالإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة, كما أن عدول الجامعة عن الترشيح لشغل وظيفة مدرس لا يمثل قرارا سلبيا بامتناع الجامعة عن التعيين في هذه الوظيفة؛ لأن المستقر عليه فقها وقضاءً أن جهة الإدارة تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بما لا معقب عليها إلا في أحوال إساءة استعمال السلطة، ما لم يقيدها القانون بنص خاص أو تقيد هي نفسها بقواعد تنظيمية صحيحة- ليس في قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها أو لائحته التنفيذية أو فيما انبثق عن ذلك من قواعد تنظيمية صحيحة ما يفرض على جهة الإدارة التزاما محددا من هذا القبيل([1])– تطبيق.