أعضاء هيئة التدريس– ترتيب أقدمياتهم- خلا قانون تنظيم الجامعات من نص ينظم ترتيب أقدمية المعينين بقرار واحد، فيتعين الرجوع إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛ باعتباره الشريعة العامة للتوظف- حدد هذا القانون معيارا محددا للأقدمية، هو تاريخ التعيين في الوظيفة، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من واحد، فقد فرق المشرع بين فرضين: (أولهما) أن يكون التعيين تعيينا مبتدأً، أي لأول مرة، فتحسب الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية في أولوية التعيين التي حددتها المادة (18) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، و(ثانيهما) أن يكون هذا التعيين متضمنا ترقية، أي أن يكون المعينون يشغلون الوظيفة السابقة على الوظيفة التي عينوا عليها، فتحسب الأقدمية بينهم على أساس أقدمياتهم السابقة، فيستصحبونها في الوظيفة الجديدة التي عينوا بها.
– المادتان رقما (18) و(24) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية).