المواد (7) و (23) و (85) و (90) و (91) و (94) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
المادة (61) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
وضع المشرع ضوابط لإعارة عضو هيئة التدريس، سواء من حيث الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح للإعارة والجهة المعار منها وإليها، ومدة الإعارة وتجديدها– لا ريب أنه إذا جاز لمجلس الجامعة تنظيم قواعد الإعارات فإنه يتقيد بما سنه المشرع فى القانون من ضوابط، دون خروج عليها أو استحداث لقيود على الإعارة لم يرد بها نص فى القانون أو لائحته التنفيذية- يجب أن تكون القواعد المضافة محققة للغاية التى يتعين أن تتغياها الإدارة فى إدارة المرفق، وهي حسن سير العمل به تحقيقا للمصلحة العامة، وإلا كانت فاقدة لسند مشروعيتها خليقة بإلغائها– مؤدى ذلك: تنظيم حالات عدم الإخلال بحسن سير العمل بالقسم أو الكلية باشتراط وجود نسبة معينة من أعضاء هيئة التدريس هو أمر في حدود ما تطلبه القانون للإعارة، أما تعليق تجديد الإعارة على تقديم عضو هيئة التدريس تبرعا لصندوق علاج أعضاء هيئة التدريس فأمر منبت الصلة بضوابط الإعارة يستعصي على اعتباره تنظيما لها، ويرقى إلى مستوى فرض رسوم بغير الأداة المقررة قانونا على طالب التجديد– تطبيق.