أعضاء هيئة التدريس– تأديبهم- مبدأ (سنوية تشكيل مجلس التأديب)- لا يجوز المساس بتشكيل المجلس حال قيامه وقبل انتهاء السنة المحددة له، إلا لقوة قاهرة أو لظرف طارئ- مبدأ (سنوية التشكيل) من أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي العام، ولذلك لا يجوز تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة شخص بعينه؛ لما في ذلك من مخالفة صارخة للدستور- لما كانت مجالس تأديب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات هي في حقيقتها محاكم تأديبية، فإنها تخضع لمبدأ (سنوية التشكيل)؛ لما في ذلك من ضمانات للتقاضي على وجه يبعث اطمئنان ذوي الشأن- مخالفة هذا المبدأ تستتبع بطلان القرار الصادر عن مجلس التأديب.
– المادة (109) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972.
– المادة (31) من اللائحة التنفيذية لهيئة الطاقة الذرية، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1991.