أعضاء هيئة التدريس- تعيينهم- المفاضلة بين المتقدمين- تقدير مادة التخصص- أوجد المشرِّعُ مبدأً بديلا في شأن تعيين المعيدين عند عدم وجود مادة التخصص ضمن مواد الامتحان في مرحلة الدرجة الجامعية الأولى، وهو الحصولُ على دبلومٍ خاص في فرع التخصص، فإذا لم يوجد قام مَقَامَه التمرينُ العملي مدةً لا تقلُّ عن سنتين في كليةٍ أو معهدٍ جامعي أو مستشفًى جامعي، وبشرط الحصول على تقدير جيد جدًّا على الأقل عن العمل خلال هذه المدة- لئن كان النصُّ على ذلك ينظِّمُ التعيينَ في وظيفة (معيد)، إلا أن للمحكمة أن تستصحب رُؤْية المشرِّعِ في هذا الشأن والقياسِ عليها عند المفاضلة في شأن التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس- تطبيق: لا يجوز استبعاد مترشح للتعيين في وظيفة (مدرس) بحجة أن الدراسة الجامعية الأولى له قد خلت من مادة التخصص للوظيفة المعلن عنها، رغم كونه حاصلا على الدبلوم الخاص، بما يتحقق معه ذلك المبدأ البديل في شأنه.
– المادة رقم (138) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972.
الطعن رقم 29232 لسنة 58 القضائية (عليا)