أعضاء هيئة التدريس- تعيينهم- سلطة الإدارة في العدول عن الإعلان- قرار التعيين في إحدى وظائف هيئة التدريس بالجامعة هو قرارٌ مُركَّب، يمرُّ بمراحل متعددة، تبدأ بإفصاحِ جهة الإدارة عن نيتها في شغل الوظيفة، بإعلانِها عنها طبقًا لشروط موضوعية وقانونية، ثم فحص الإنتاج العلمي للمترشح وقبوله طبقًا للمعايير العلمية القانونية، مرورًا بمجلس القسم ومجلس الكلية، حتى يصدر قرار التعيين بموافقة مجلس الجامعة- الأصل في التعيين في وظائف المدرسين أنه يتم بدون إعلانٍ من بين المدرسين المساعدين والمعيدين في الكلية نفسها أو المعهد- استثناءً من ذلك فإنه في حالة خلو هذه الوظائف مِمَّنْ يكون مُؤهَّلا لشغل وظائف المدرسين، تعين على جهة الإدارة إن أرادت التعيين فيها أن تقوم بالإعلان عنها، واتِّباع الإجراءات المقررة قانونًا لشغلها- إذا مَرَّ المرشحون بالمراحل والإجراءات المشار إليها للمفاضلة بينهم، وانتهت جهة الإدارة إلى اختيار أفضل المرشحين لشغل الوظيفة، فلا يسوغ للسلطة المختصة بالتعيين إلغاءُ الإعلان عن الوظيفة وما ترتب عليه من إجراءات، إلا لأسباب جدية ومبررات قانونية، تخضع لرقابة القضاء الإداري- تطبيق: إلغاء الجامعة إعلانها بعد اختيار مُرشَّح أساسي وآخر احتياطي بزعم الحاجة لمزيدٍ من الدراسة في ضوء الاحتياجات الفعلية يُعَدُّ سببًا غير جدي ويفتقد مبرره القانوني.
– المواد أرقام (65) و(66) و(68) و(72) و(76) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972.
– المادتان رقما (55) و(60) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات (المشار إليه)، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.