أعضاء هيئة التدريس- تعيينهم- شروط التعيين- الأصلُ أن يكون تعيينُ أعضاء هيئة التدريس من خلال الاشتراطات الأساسية العامة التي انتهجها المشرِّعُ في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، والتي يُقتفَى وجودُها من طبيعةِ ومتطلبات “الكادر” الخاص لتلك الوظائف، وما ينضح به وصفُ كلِّ وظيفةٍ منها وتصنيفها وترتيبها وتحديد واجباتها ومسئولياتها اللازم توفرُهَا فِيمَنْ يشغلها- لئن وهبَ المشرِّعُ مجلسَ الجامعة سلطةً تقديرية في التعيين على وفق ضوابط قانونية خاصة، إلا أنه يجب ألا تنحو هذه السلطةُ إلى نتائج خارجة عن جوهر “الكادر” الأكاديمي لوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وما يتطلبه من تفوقٍ علمي وبحثي، وأن تدورَ في فلك أحكام المنظومة التشريعية المصرية مجتمعةً بأهدافها وغاياتها، وبما لا يخالفُ القانونَ ومبادئ الشريعة العامة في وظائف الخدمة المدنية- يخضع ذلك لرقابة القضاء الإداري.
– المواد أرقام (23) و(41) و(55) ومن (64) إلى (68) و(72) و(76) و(136) و(137) و(138) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، المعدَّل بموجب القانونين رقمي 54 لسنة 1973 و18 لسنة 1981.
الطعن رقم 29232 لسنة 58 القضائية (عليا)