أعضاء هيئة التدريس- تعيين- الشروط الإضافية في التعيين- شرط السن- نظم المشرع أسلوب تعيين أعضاء هيئة التدريس، فجعل الأصل في شغل هذه الوظائف أن يكون على وفق الاشتراطات الأساسية العامة التي انتهجها المشرع في قانون تنظيم الجامعات، وما يتطلبه من آفاق علمية وبحثية وتعليمية لكل وظيفة– أجاز المشرع أن يتضمن الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس دون وظائف (الأساتذة) شروطا معينة تضاف إلى الشروط العامة المبينة بالقانون- هذه الشروط يجب أن تكون مستلهمة من الشروط العامة التي أنزلها القانون ابتداء، وامتدادا لها، وأن تدور في فلك أحكام المنظومة التشريعية المصرية مجتمعة بأهدافها وغاياتها، وألا تخرج عن جوهر الكادر الخاص لتلك الوظائف، وما يتطلبه من تفوق علمي وبحثي، وبما لا يخالف القانون ومبادئ الشريعة العامة في وظائف الخدمة المدنية، وبما يضمن تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص- تطبيق: تحديد حد أقصى لسن المتقدِّمين لشغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات المخاطَبَة بأحكام قانون تنظيم الجامعات بألا يزيد على أربعين عاما في تاريخ الإعلان، يخل بالركائز التي تقوم عليها الشريعة العامة للتوظُّف، ويمايز على غير أسس موضوعية بينهم وبين أقرانهم في الوظائف العامة المخاطَبَة بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ويعد تمييزا تحكميا مخلا بمبدأ المساواة أمام القانون([1]).
– المواد أرقام (23) و(41) و(55) و(64) و(65) و(66) و(67) و(68) و(72) و(76) و(136) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972.
– المادتان رقما (55) و(60) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
– المادتان رقما (18) و(20) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغى لاحقا بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية).