أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم- رعايتهم صحيا- قرر المشرِّعَ أن تكفلَ الدولةُ على نفقتِهَا علاجَ أعضاءِ هيئة التدريس الذين يُصَابُون بالمرضِ بسببِ العملِ، حيث يكون علاجُ أعضاءِ هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين الذين يُصَابُون بالمرضِ بسببِ أو بمناسبةِ العملِ على نفقةِ الجامعةِ بقرارٍ من مجلسِ الجامعةِ إذا كان يُمكن علاجُهُم داخل الجمهورية، وذلك استثناءً من أحكام القرارات واللوائح الصادرة في شأن علاج العاملين، وبقرارٍ من وزير التعليم العالي إذا كان مرضُهُم لا علاج له إلا في الخارج، وفي جميع الأحوال تتولَّى فحصَهُم وتحديدَ ما يلزَمُ من علاجٍ لجنةٌ طبية، يُشكِّلها مجلسُ الجامعة من أساتذة كلية الطب.
– المادة (94) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
– المادة (61) من اللائحةَ التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات (المشار إليه)، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، المعدَّلة بموجب القرار الجمهوري رقم 470 لسنة 1999.