أعضاء هيئة التدريس – عدم جواز إرجاع أقدمية عضو هيئة التدريس المعين في الوظيفة الأعلى عن طريق الترقية إلى تاريخ سابق على تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعيين.
-المواد (65) و (66) و (69) و (73) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972.
الاختصاص بالتعيين في وظائف هيئة التدريس يمارسه رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة وهذا المجلس هو صاحب الاختصاص الأصيل في الموافقة على التعيين بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص، وجميع الإجراءات السابقة على موافقة مجلس الجامعة على الترقية لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس تُعد إجراءات تمهيدية.
لم يضع المشرع في قانون تنظيم الجامعات قواعد تسوية تجيز إرجاع أقدمية عضو هيئة التدريس المعين في الوظيفة الأعلى عن طريق الترقية إلى تاريخ سابق على تاريخ موافقة مجلس الجامعة على التعيين، وإنه في مجال تعيين وترقية أعضاء هيئة التدريس لا يجوز اللجوء إلى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لكون قانون تنظيم الجامعات قد تضمن تنظيماً كاملاً يختلف عن قانون العاملين المدنيين بالدولة لاختلاف طبيعة عمل أعضاء هيئة التدريس- تطبيق.