– جامعات خاصة- جامعة فاروس- اختصاصات مجلس الأمناء- رخَّص المشرِّع في إنشاء جامعات خاصة تُنشأ بموجب قرارٍ جمهوري، على أن يتضمن قرارُ الإنشاء الأحكام المنظِّمة لها، لاسيما ما يتصل بتشكيل المجالس واللجان القائمة على إدارة شئون الجامعة، وكذا اختصاصات كلٍّ منها- ناط قرارُ إنشاءِ جامعة فاروس بمجلس أمناء الجامعة وضع اللوائح الداخلية الخاصة بتسيير العمل بها، وكذا اللوائح الخاصة بالشئون المالية والإدارية اللازمة لذلك، ولوائح العاملين بها، واللوائح الخاصة بشئون التعليم والطلاب- مجلس أمناء الجامعة هو السلطة العليا المنوط بها إقرار واعتماد هذه اللوائح والقواعد جميعها، فكل ما يتصل بتلك المسائل مرهونٌ نفاذه قانونًا باعتماد مجلس الأمناء- المغايرةُ بين لائحةٍ لتسيير العمل بالجامعة، وثانيةٍ بشأن العاملين بها، وثالثة متصلة بشئون الطلاب والتعليم، تقطع بتباين الأمور التي تنظِّمها كلٌّ منها، ومن ثم لا يمتد أثرُ لائحة إدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها ليشمل باقي المسائل التي تنظِّمها لوائحُ أخرى، ومنها المتعلقة بشئون التعليم والطلاب- أضاف قرارُ إنشاءِ جامعة فاروس في بندٍ خاص اختصاص مجلس الأمناء بوضع خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمَدة لكل شهادةٍ ومناهجها والعطلات- لا يغني اختصاص المجلس المذكور بوضع اللوائح المشار إليها عن اختصاصه بوضع خطط الدراسة والساعات المعتمَدة لكلِّ شهادةٍ- قرارُ المجلس بالموافقة على اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها، لا يمتدُّ ليشمل خطط الدراسة والساعات المعتمَدة لكل شهادةٍ، مما نظَّم لها القرار الجمهوري بندًا مستقلا.
– المواد (1) و(3) و(6) من القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة.
– المادتان (1) و(2) من القانون رقم 12 لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية.
– المواد (1) و(3) و(6) و(13) من قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم فاروس.