جامعات خاصة وأهلية- تحويل الجامعة الخاصة إلى جامعة أهلية- سلطة الجهات الإدارية في ذلك- لم يمنح المشرع مجلس الوزراء ومن بعده رئيس الجمهورية سلطة تقديرية في الموافقة أو الرفض، مثلما منح مجلس الجامعات الخاصة والأهلية؛ وإلا عُدَّ ذلك تدخلا في صميم عمل المجلس- مؤدى ذلك أن السلطة التقديرية لمجلس الوزراء في الموافقة، ثم لرئيس الجمهورية في اختيار وقت إصدار القرار بالتحويل، تجد حدَّها في التحقق من صدور جميع الموافقات السابقة من الجهات المعنية، على وفق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، دون الحلول محل تلك الجهات في تقدير الموافقات الصادرة عنها- استيفاء جميع الشروط المتطلبة قانونا للتحويل يجعل الامتناع عن إصدار القرار الجمهوري في هذا الشأن مسلكًا سلبيا يفتقر إلى ما يبرره قانونًا.
– المواد (1) و(3) و(5) و(11) و(12) و(13) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009([2]).
– المادة (الثانية) من قرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية (الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009)، والمادة (31) والمواد من (36) إلى (41) من هذه اللائحة.
الطعون أرقام 4524 و6033 و 6248 لسنة 59 القضائية (عليا)
جامعات خاصة وأهلية- تحويل الجامعة الخاصة إلى جامعة أهلية- إجراءاته- أجاز المشرع لرئيس الجامعة الخاصة التقدم بطلب إلى وزارة التعليم العالي لتحويلها إلى جامعة أهلية، على أن يكون الطلب مشفوعًا بموافقة مجلس الأمناء على التحويل، وعلى نقل جميع حقوق الجامعة الخاصة على كامل أرضها ومنشآتها وتجهيزاتها، وكذا موافقة مؤسسي الجامعة الخاصة على نقل جميع حقوقهم المالية، إلى الجامعة الأهلية، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بالتحويل، وأن يكون مُرفقًا بالطلب القوائم المالية للجامعة الخاصة عن العامين السابقين، والتشكيل المقترح لمجلس أمناء الجامعة الأهلية- يلتزم وزير التعليم العالي بعرض الطلب على مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الذي يلتزم بفحصه خلال مدة لا تجاوز الثلاثة أشهر، ويكون للمجلس السلطة التقديرية في الموافقة على طلب التحويل أو رفضه- في حالة الموافقة على طلب التحويل يتعين على وزير التعليم العالي اتخاذ جميع إجراءات استصدار قرار رئيس الجمهورية بتحويل الجامعة الخاصة إلى جامعة أهلية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء- يترتب على صدور القرار الجمهوري بالتحويل انتقال جميع حقوق والتزامات الجامعة الخاصة إلى الجامعة الأهلية من تاريخ صدور هذا القرار، لا من تاريخ صدور موافقات الجهات المعنية.
الطعون أرقام 4524 و6033 و 6248 لسنة 59 القضائية (عليا)