جامعة الأزهر– دراسات عليا- مدى جواز تضمن لائحة كلية الطب بنين قواعد أكثر تيسيرا من قواعد لائحة كلية الطب بنات .
المواد (8) و (18) و (40) من دستور 1971- المادتان (112) و (222) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (250) لسنة 1975– اللائحة الداخلية لكلية الطب بنين بجامعة الأزهر، الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم (914) لسنة 1990، المعدلة بقراره رقم (665) لسنة 1998 (الملغاة لاحقا بقراره رقم 809 لسنة 2003).
أعطى المشرع شيخ الأزهر الاختصاص بإصدار اللوائح الداخلية لكل كلية أو معهد تابع لجامعة الأزهر بناء على اقتراح من مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة، وتتضمن تلك اللوائح تحديد نظام الدراسة بالكلية أو المعهد، ووضع القواعد الخاصة بالامتحانات– يجوز أن تختلف أحكام لائحة داخلية بكلية ما عن الأحكام التي تتضمنها أحكام لائحة كلية أخرى إذا كانت طبيعة وموضوعات الدراسة بهما مختلفتين– الكليات المتماثلة في نطاق الجامعة الواحدة تحكمها لوائح موحدة، سواء تعلقت بالدراسات المنهجية أو الدراسات العليا، وتتماثل فيها المقررات والأقسام العلمية دون تمييز بين كلية وأخرى– كليات الطب بجامعة الأزهر بنين وبنات وحدة واحدة من حيث المناهج والأقسام العلمية المتماثلة– ترتيبا على ذلك: لا يجوز إفراد أحكام خاصة تتعلق بتحديد نظام الدراسة والقواعد الخاصة بالامتحانات في قسم (الدكتوراه) باللائحة الداخلية لكلية الطب بنين بجامعة الأزهر تكون أكثر يسرا وتيسيرا من ذات القواعد في اللائحة الداخلية لكلية الطب بنات بذات الجامعة– أساس ذلك: عدم الإخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريا– مؤدى هذا: يتعين تطبيق ذات القواعد الميسرة الخاصة بامتحان درجة (الدكتوراه) الواردة في لائحة كلية الطب بنين بعد تعديلها على طالبات قسم (الدكتوراه) بكلية الطب بنات التي لم يتم تعديل لائحتها لتتضمن ذات القواعد– تطبيق.