المادة (219) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (250) لسنة 1975، قبل تعديلها بالقرار رقم (162) لسنة 2004.
يجب أن يصدر قرار الجامعة المتضمن منح مرتبة الشرف للطالب قائما على سببه الصحيح، وواقعا على محله القانوني، وإلا تمخض عن مجرد تصرف لا أساس ولا سند له– هذا القرار يصدر عن سلطة مقيدة، وليس للجامعة فيه سلطة تقديرية من حيث المنح أو المنع، فلا حصانة له إذا كان على خلاف الواقع، ولا يتقيد الطعن عليه بميعاد دعوى الإلغاء.
مادة (القرآن الكريم) في كليات جامعة الأزهر لها وضع متميز ومتفرد عن باقي المواد، حيث يدرسها الطالب في مختلف الفرق الدراسية مع المواد الأخرى، غير أنه إذا رسب في أية مادة غيرها تم نقله إلى الفرقة الأعلى محملا بها كمادة تخلف، أما إذا رسب في مادة (القرآن الكريم) حق له دخول الامتحان فيها في الدور الثاني في ذات العام، وتظل نتيجته النهائية متوقفة على نتيجة هذا الامتحان، فإذا رسب فيه نقل للفرقة الأعلى محملا بها كمادة تخلف– أثر ذلك: لا يعتبر الطالب راسبا في مادة (القرآن الكريم) إلا إذا رسب فيها في الدور الثاني المقرر لها، ولا يؤخذ رسوبه فيها في الدور الأول في الحسبان– مؤدى هذا: رسوب الطالب في مادة (القرآن الكريم) في الدور الأول، ثم نجاحه فيها في الدور الثاني وانتقاله إلى الفرقة الأعلى غير محمل بها، لا يترتب عليه تخلف شرط منحه مرتبة الشرف المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة، القاضي بألا يكون الطالب قد رسب في أي امتحان تقدم له في إحدى سنوات الدراسة– تطبيق.