جامعات:
جامعة الأزهر- شئون الطلاب- تأديب- فصل الطالب الذي يقوم بأعمال تخريبية- أجاز المشرع لرئيس جامعة الأزهر توقيع عقوبة الفصل على الطالب الذي يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية- يجوز التظلم من هذا القرار أمام مجلس التأديب بالجامعة- تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن في القرار الذي يصدر عن مجلس التأديب في هذا الشأن([2])– يجب لانعقاد اختصاصها في هذا الشأن أن يكون قرار الفصل نهائيًّا بصدوره عن مجلس التأديب في التظلم المقدَّم أمامه، حتى لو صار كذلك بعد إقامة الطعن.
– المادة (74 مكررًا) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، المضافة بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 134 لسنة 2014.
([2]) يراجع كذلك: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 62932 لسنة 61 ق.ع بجلسة 11/11/2015 (المنشور بهذه المجموعة- المبدأ رقم 9).