– جامعة الأزهر- شئون الطلاب- تأديبهم- ضمانة التحقيق وضوابطه- يلزم حتمًا إجراء تحقيق قانوني صحيح مع الطالب, سواء من حيث الإجراءات أو المحل أو الغاية, لكي يستند إلى نتيجته قرار الاتهام- هذه القاعدة تستند إليها شرعية الجزاء, وهي واجبة الاتباع, سواء تمَّ توقيعُ الجزاء من السلطة التأديبية, أو من مجلس التأديب, أو بحكم من المحكمة التأديبية- لا يكون التحقيق مكتمل الأركان إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق, مُحدِّدًا عناصرها بوضوحٍ دقيق, من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت فيها- إذا قصُر التحقيقُ عن استيفاء عنصرٍ من هذه العناصر, على نحوٍ تُجَهَّلُ معه الواقعةُ, وجودًا وعدمًا, أو أدلةُ وقوعها, أو نسبتُها إلى الفاعل, كان تحقيقًا معيبًا, ويكون قرارُ الجزاءِ المستند إليه معيبًا كذلك.
– المواد (71) و(74 مكررًا) و(99) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها, والمعدَّل بموجب القرار بقانون رقم 134 لسنة 2014.
– المادتان (245) و(246) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها, الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.
جامعة الأزهر- شئون الطلاب- تأديبهم- مناطُ اختصاصِ المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن على قرار فصل الطالب من الكلية استنادًا إلى المادة (74 مكررًا) من قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، أن يكون هناك طعنٌ على هذا القرار قد فُصِلَ فيه من قِبل مجلس التأديب– إذا انتفى هذا فقد تخلف مناطُ اختصاصِ هذه المحكمة بنظر الدعوى، بما يضحى معه الحكمُ الصادر بالإحالةِ إليها عن محكمة القضاء الإداري غير سديد.
– المادتان رقما (74 مكررا) و(99) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
– المواد (245) و(246) و(248) و(249) و(250) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975، والمعدَّلة بموجب القرار رقم 79 لسنة 1983.