شئون الطلاب- قواعد الرأفة- المختص بوضعها هو مجلس الجامعة- عهد القانون إلى مجلس الجامعة بوضع النظام لأعمال الامتحان والاختصاص بوضع الدرجات ومنح الشهادات العلمية, على نحوٍ يتسعُ ليشملَ إعلانَ النتيجةِ وما يسبقه من قواعد الجبر والتيسير والرأفة- ليس لمجلس الكلية أيُّ اختصاصٍ في سنِّ هذه القواعد- ما يصدر عن مجلس الكلية في هذا الشأن هو مجردُ اقتراحٍ يتعيَّن عرضُه على مجلس الجامعة لاتخاذ القرار النهائي, فإذا لم يثبت حصول هذا العرض كان القرارُ عديمَ الأثر- ليس في القانون ما يُخَوِّلُ مجلسَ الجامعةِ التفويضَ في هذا الاختصاص- لا يعتد في هذا الصدد بما يقرره ما سمي بمجلس عمداء الكليات باعتماد القواعد التي وضعها مجلس الكلية؛ لأن ذلك المجلس ليس من بين المجالس الجامعية التي نص عليها القانون.
– المواد (9) و(10) و(12) و(14) و(22) و(23) و(41) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972, معدَّلا بموجب القانونين رقمي 18 لسنة 1981, و142 لسنة 1992.
– المادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، والمعدَّلة بالقرار رقم 370 لسنة 1989.