المادتان (1)، (2) من القانون رقم 115 لسنة 1993 فى شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائى العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم.
المادة (307) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 .
المشرع أنشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل، يعين عليها الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعى وأخصائيو التمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى التى تدخل فى الوظيفة الأساسية التى تضطلع بها المستشفيات الجامعية كوحدة علاجية الحاصلون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها سواء الموجودون منهم بالخدمة عند العمل بالقانون أو من يجرى تعيينهم بعد ذلك. وأجاز المشرع إنشاء هذه الوظائف فى الوحدات ذات الطبيعة الخاصة غير المستشفيات الجامعية المنشأة طبقاً للمادة (307) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة المختصة، وقد عادل المشرع بين شاغلى الوظائف المشار إليها وزملائهم وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، وذلك نظراً للتقارب الكبير فى المهام التى يقوم بها أصحاب الطائفتين والتى تقوم فى أساسها وجوهرها على علاج المرضى، فضلاً عن أنشطة البحث والتدريس ــ المشرع قرر أن أحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه لا تنصرف إلى المستشفيات الجامعية فحسب، وإنما تشمل ــ أيضاً ــ غيرها من الوحدات ذات الطبيعة الخاصة، إلا أنه غاير فى الأداة التى تنشأ بها كل منهما، وجعل تطبيق أحكام القانون المذكور على تلك الوحدات مرهوناً بصدور قرار رئيس الجمهورية وفقًا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المشار إليه، بينما ينشأ الهيكل التنظيمى للوظائف بالمستشفيات التابعة للجامعات تنفيذاً للقانون مباشرة ودون حاجة إلى صدور قرار من رئيس الجمهورية ــ تطبيق .