– جرائم التهريب الجمركي- السلطة التقديرية لوزير المالية في طلب تحريك الدعوى الجنائية أو التصالح في هذه الجرائم- مدى اعتبار أيهما من قبيل القرارات الإدارية- ليس من شأن ذلك الطلب أو التصالح إنشاء مركز قانوني جديد لمرتكب المخالفة، بعد أن تحدد مركزه القانوني بمدى صحة توفر أركان جريمة التهريب في حقه- عينيةُ هذا الطلب وانصرافُه المباشر إلى الجريمة دون اعتبارٍ لمرتكبها، والتصالحُ في شأنها (وهو الوجه الآخر لإقامة الدعوى الجنائية والمسقط لها) يتأبيان وأن يكون لهما أثرٌ في إحداث مركز قانوني خاص لمرتكب الجريمة- لا يمكن القول بأن لمرتكب الجريمة حقا في ألا يحاكم عن جريمته بأن يجري صلحا مع الجهة الإدارية المختصة، ولو خولها القانون ذلك- يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى المقامة طعنا في قرار جهة الإدارة برفض التصالح في تلك الجرائم؛ لانتفاء القرار الإداري.
– جرائم التهريب الجمركي- السلطة التقديرية لوزير المالية في طلب تحريك الدعوى الجنائية أو التصالح في هذه الجرائم- علَّقَ المشرِّعُ رفعَ الدعوى الجنائية في هذه الجرائم على طلبٍ كتابيٍّ من وزير المالية أو مَنْ يفوِّضه، كما أجاز له التصالح فيها- يُعَدُّ ذلك قيدًا على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي، فطلبُ إقامة الدعوى الجنائية أو التنازل عن إقامتها بالتصالح منوطٌ بالجهة الإدارية المختصة، تقدِّرُه على وفق مقتضيات المصلحة العامة حسبما يتراءى لها في ضوء كل حالةٍ على حدة([2]).
– المادة رقم (124) من قانون الجمارك، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، المعدَّل بموجب القانون رقم 95 لسنة 2005.