ـ شروط شهرها ـ ملاءمة المقر.
القانون رقم 32 لسنة 1964 فى شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنة 1966.
تعتبر جمعية كل جماعة تتألف سواء من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ذات تنظيم مستمر سواء لمدة معينة أو غير معينة لغرض غير الحصول على الربح المادى، ويُشترط لإنشائها أن يكون لها نظام مكتوب موقع عليه من الأعضاء المؤسسين ويجب أن يشتمل هذا النظام على اسم الجمعية ونوع وميدان نشاطها ونطاق عملها الجغرافى ومركز إدارتها واسم كل من الأعضاء المؤسسين وموارد الجمعية والأجهزة التى تمثلها واختصاص كل منها ولا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا إذا شهر نظامها وذلك بالقيد فى السجل المعد لذلك ونشر ملخص قيدها فى الوقائع المصرية الذى يتم دون مقابل وتقوم به الجهة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب شريطة أن يكون مشتملاً على كافة البيانات المتطلبة قانونًا، فإذا مضت هذه المدة دون إتمام الشهر اعتبر واقعًا بحكم القانون وأصبح على الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد فى السجل والنشر فى الوقائع، أما إذا قدم الطلب مفتقدًا لبعض البيانات التى تطلبها القانون انتفت قرينة الشهر الحكمى وكان على طالب تأسيس الجمعية استيفاء البيانات الناقصة وتقديمها للجهة الإدارية المختصة. كما خوَّل المشرع هذه الجهة ـ بعد أخذ رأى الاتحاد المختص ـ حق رفض شهر نظام الجمعية تحت التأسيس إذا كانت البيئة فى غير حاجة إلى خدماتها أو كان إنشاؤها لا يتفق مع دواعى الأمن أو لعدم صلاحية مقر الجمعية من الناحية الصحية والاجتماعية وذلك تحت رقابة القضاء ـ تطبيق.