ـ الجمعيات التعاونية الزراعية ـ الشروط الواجب توافرها فى عضو مجلس إدارة الجمعية ـ مدى جواز قبول أوراق ترشيح عضو المجلس الشعبى المحلى.
قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته.
لكل جمعية تعاونية زراعية مجلس إدارة يدير شئونها لمدة خمس سنوات من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة من بين أعضاء الجمعية المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة واشترط المشرع فيمن يكون عضوًا فى مجلس إدارة الجمعية عدة شروط منها: ألا يكون من رجال الإدارة ويشمل ذلك العمد والمشايخ ومشايخ الخفراء ووكلاءهم والخفراء والصيارف ودلالى المساحة والقبانيين، وكذلك ألا يكون موظفاً فى وحدات البنيان التعاوني الزراعى أو من الموظفين فى جهات الإشراف والتوجيه والتمويل والتحصيل والرقابة بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
عضو المجلس الشعبى المحلي ليس من رجال الإدارة وليس موظفاً فى وحدات البنيان التعاونى الزراعى أو فى جهات الإشراف والتوجيه والتمويل والتحصيل بالنسبة للجمعيات الخاضعة لقانون التعاون الزراعى، وبالتالى يكون من حق عضو المجلس الشعبى المحلي التقدم بأوراق ترشيحه لمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية ـ تطبيق.