– إثباتها- الحالة الظاهرة- أخذ المشرع بمقتضى القانون رقم 22 لسنة 2012 بتعديل قانون الجنسية بمعيار الحالة الظاهرة للشخص في إثبات الجنسية المصرية له، متى قامت الحجة على معاملته على أساس منها، على وفق ما يثبت بشهادة ميلاده أو بشهادة أدائه الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو بحمله بطاقة الرقم القومي، أو ما يثبت بغير ذلك من مستندات أو وثائق تصدر عن الدولة، وبما يكون الشخص بها قد ثبت استجماعه للعناصر الأخرى للحالة الظاهرة.
– المادة رقم (24) من القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، معدلا بموجب القانون رقم (22) لسنة 2012.