جنسية–اكتساب الجنسية المصرية وسحبها وإسقاطها– للفرد دور أساسي في اكتساب الجنسية في حالات التجنس، وللطابع التنظيمي لرابطة الجنسية الدور الأبرز في الجنسية الأصلية– السحب إجراء تتخذه الدولة في مواجهة الوطني الطارئ (مكتسب الجنسية) دفعًا لضرر تقدره، أما الإسقاط فإجراء يتخذ لتجريد المواطن الأصيل عن جنسيته الأصلية إذا ما ارتكب عملا يقطع بأنه غير أهل للانتماء إلى وطنه– يحظر القانون كقاعدة عامة تجنس المصري بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وحدد حصرا حالات إسقاط الجنسية التى تدور جلها حول المحافظة على الأمن القومي للبلاد ودرء أية مخاطر تنال الوحدة الوطنية أو تضر بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد– وسد المشرع لمجلس الوزراء دون سواه الاختصاص بمباشرة سلطة إسقاط الجنسية– متى تعلق الأمر بزواج المصري بمن يحمل الجنسية الإسرائيلية فإن المركز القانوني لمن تزوج بإسرائيلية من عرب 1948 الذين منحوا هذه الجنسية قسرًا عنهم يختلف عمن تزوج من إسرائيلية يهودية تمنح أبناءها تلك الجنسية– كلا الحالتين تمسان مباشرة الأمن القومي المصري، مما يتعين معه بحث كل طلب على حده لاتخاذ القرار اللازم بشأنه من مجلس الوزراء– عرض الأمر من وزارة الداخلية على مجلس الوزراء أمر واجب يستدعي رقابة القضاء حال القعود عنه، خاصة إذا قامت منازعة في هذا الصدد– تدخل القضاء في هذه الحالة لا يمثل توجيهًا للإدارة، وإنما فصلا في خصومة قائمة بكامل أركانها.
-المواد (1) و (6) و (9) و (10) و (52) و (58) و (60) و (156) و (184) من دستور 1971.
-المواد (10) و (16) و (17) و (22) و (29) من القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
– المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الصادر في 10/12/1948.
الطعن رقم 26969 لسنة 55 القضائية عليا