ـ إثبات الجنسية ـ شرط الإقامة ـ تقدير الحالة الظاهرة.
المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية.
حدد المشرع فى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 المصريين فى تطبيق أحكامه، وقصرهم على ثلاث طوائف من بينها ما نص عليه فى البند (ثانياً) من هذا المرسوم والذى أحال فى تحديد المصريين إلى الأمر العالى الصادر فى 29 يونيو سنة 1900، فأصبح هذا الأمر بمقتضى هذه الحالة جزءاً من قانون الجنسية التشريعية ـ بسط المشرع الجنسية المصرية بموجب البند ثالثاً “على طائفة من العثمانيين لم يتطلب منهم سوى الإقامة فى القطر المصرى والمحافظة عليها خلال فترة حددها، مع أن الأصل أن الإقامة وحدها لا تكفى عادة لاكتساب الجنسية، ولذا فإن منحهم الجنسية المصرية مرهون بتحقق شرط الإقامة خلال المدة من 5 نوفمبر 1914 حتى 10 مارس 1929 ـ واقعة الإقامة لم يستلزم المشرع لإثباتها طريقاً خاصاً أو وسيلة بعينها، إلى جانب أن إثبات الإقامة فى مثل هذه الحالة تكتنفه صعوبات وملابسات خاصة مردها إلى قدم عهد الإقامة وعدم تحسب ذوى الشأن لها مما يقتضى النظر إلى أدلة إثباتها بقدر من المرونة والعدالة حتى لا يفضى الأمر إلى تكليف بما هو أشبه بالمستحيل فيما يخص كيان شخص ومصيره ـ المستندات المقدمة لإثبات الإقامة ـ ولو كانت عرفية ـ منشئة لقرينة لصالح ذوى الشأن لا يسوغ لجهة الإدارة إغفالها إلا إذا ثبت لديها فسادها أو وجد من المستندات
ما يناقضها ـ تطبيق.