ـ ثبوت الجنسية المصرية ـ النطاق الزمنى لسريان قوانين الجنسية.
المادة (3) من المرسوم بقانون الصادر فى 26/5/1926.
المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929.
قوانين الجنسية لا تعنى زوال الجنسية عن الأفراد الذين اكتسبوا مركز المصرى وفقًا لأحكام أحد هذه القوانين إبان سريانه، بل إنهم يظلون متمتعين بهذا المركز مادام القانون الجديد قد خلا من نص صريح يحرمهم منها، فمن اعتبر مصرياً فإنه يظل مصرياً ولا تتأثر جنسيته بصدور قانون لاحق قد يتضمن تعديلاً فى الشروط اللازمة لشغل مركز المصرى ما لم يكن القانون الجديد قد انطوى على نص صريح يقضى بذلك المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية قد استلزم لإثبات الجنسية الأصلية للرعايا العثمانيين الذين قدموا إلى البلاد فى نوفمبر سنة 1914 التقدم بطلب خلال سنة من تاريخ نشر المرسوم بقانون، هذا النص الجديد إنما ينطبق على الوقائع والمراكز الخاضعة لسلطانه دون أن يمتد إلى الأفراد الذين اكتسبوا مركز المصرى طبقاً لأحكام المرسوم بقانون الصادر سنة 1926 ـ تطبيق.