ـ حرية التنقل والسفر ـ لا يشترط موافقة الممثل القانونى لغير كامل الأهلية على استخراج جواز السفر أو تجديده.
المادتان (41)، (52) من الدستور المصرى.
المادتان (8)، (11) من القانون رقم 97 لسنة 1957 بشأن جوازات السفر.
المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم3937 لسنة 1996.
مفاد ما نشأ من واقع قانونى ـ بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية
رقم 243 لسنة 21ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية فى 16/11/2000، والذى قضى بعدم دستورية نصى المادتين (8)، (11) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، وكذلك سقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 ـ زوال الاختصاص الذى كان مقرراً لوزير الداخلية بمقتضى حكم المادتين (8)، (11) من القانون
رقم 97 لسنة 1959 اللتين كانتا تنيطان بوزير الداخلية اختصاصًا تقديرياً واسعاً بمنح أو حجب أو سحب جواز السفر، وهو الصك الذى به وحده يكون للمواطن أن يمارس فى الواقع والقانون حقه الدستورى المقرر لحريته فى السفر والتنقل على نحو ما ترسيه أحكام المادتين (41)، (52) من الدستور ـ بسقوط المواد المشار إليها على نحو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى قضائها سالف الذكر، وجد فراغ تشريعى لم يتدخل المشرع لشغله بأحكام تتفق مع الدستور، نزولاً وانصياعاً لما كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا، فلا يكون على قاضى المشروعية إلا أن يمارس الاختصاص الذى لازمه منذ إنشائه، بل هو أصل وجوده ولازمة قيامه، بأن يضع من القواعد التى تتفق مع نصوص وروح الدستور والتى تحقق التوازن الدقيق بين كافة الاعتبارات التى تستدعيها الحقوق محل الرعاية الدستورية فى ضوء اعتبارات المصلحة العليا المتعلقة بالحفاظ على الجماعة الوطنية وحمايتها ـ يترتب على ذلك: سقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 والتى تشترط موافقة الممثل القانونى لغير كامل الأهلية على استخراج جواز السفر أو تجديده، فلا يكون للقرار الصادر بمنع منح الطفل جواز سفر أو وضعه على جواز سفر أمه سند من صحيح حكم القانون ـ تطبيق.