ـ حق التقاضى ـ تنظيمه ـ مدى التزام وزير العدل بإصدار قرار يمنع أقلام كتاب محاكم القضاء العادى قيد الإشكالات المقامة على الأحكام الصادرة من مجلس الدولة.
المواد (68)، (86)، (144)، (165)، (167) من الدستور والمادة (67) من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
حق التقاضى هو حق مصون دستورياً، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وقد فوض الدستور القانون فى تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها ولم يترك جزءاً من هذا التنظيم للسلطة التنفيذية وإنما أوكل للسلطة التشريعية وحدها تحديد الهيئات القضائية وتنظيم اختصاصها، واعتبر هذا الأمر من النظام العام الذى لا يجوز الخروج عليه أو تنظيمه بأداة أدنى من القانون، كما أكد الدستور استقلال السلطة القضائية التى تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون وتعد إحدى سلطات الدولة الثلاث وتقوم على ولاية القضاء وتستقل بشئون العدالة فى مقابلة السلطتين التشريعية والتنفيذية ـ عملية قيد صحف الدعاوى أو الطعون أو إشكالات التنفيذ بمعرفة الجهاز الإدارى بالمحكمة ممثلاً فى قلم الكتاب المختص، يخرج من نطاق الأعمال القضائية فى مفهومها الدقيق، وما يصدر من قلم الكتاب فى هذا الشأن من قرارات إيجابيًا أو سلبياً تعتبر من قبيل القرارات الإدارية التى يختص بنظر النزاع فيها القضاء الإدارى، وذلك طبقاً للمعيار الموضوعى أو الشكلى اللذين استقر عليهما القضاء الإدارى فى التمييز بين القرارات الإدارية والأعمال القضائية ـ فقلم كتاب المحكمة يختص بتلقى صحف أو عرائض الدعاوى أو الطعون أو إشكالات التنفيذ من أصحاب الشأن ويكون ملزماً قانوناً باستيفاء إجراءات قيدها ولا يملك حيالها أية سلطة تقديرية أيا كان موضوعها ـ مؤدى ذلك ـ أنه لا يجوز لقلم كتاب المحكمة أن يحل محل المحكمة المختصة فى النظر فى الدعوى أو الطعن أو الإشكال الذى يرغب صاحب الشأن فى إقامته ويقيد بعضها ويمتنع عن قيد البعض الآخر، فامتناع قلم الكتاب عن قيد الإشكال هو مخالفة لصحيح حكم القانون ـ الدستور حدد على سبيل الحصر الجهات التى تختص بإصدار اللوائح التنفيذية فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه فى ذلك أو من يحدده القانون لإصدارها بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الاختصاص الدستورى وإلاَّ وقع عمله اللائحى مخالفاً للدستور ـ أثر ذلك: لا يجوز للسلطة التنفيذية ـ ممثلة فى وزير العدل ـ أن تتدخل بأى إجراء أو تنظيم يعوق حق التقاضى ويمنع قيد صحيفة دعوى أو طعن أو إشكال ولو كان مقاماً أمام محكمة غير مختصة إذ أن ذلك يمثل عدواناً صارخاً على اختصاص محجوز بنص الدستور للسلطة التشريعية ويخرج من اختصاص السلطة التنفيذية، ويترتب عليه تضييق لحق التقاضى المكفول بموجب نص الدستور، كما أنه يترتب على تدخل السلطة التنفيذية فى هذا الشأن منح اختصاصات قضائية لأقلام كتاب المحاكم هى من صميم اختصاص السلطة القضائية التى تتولاها منفردة ـ ترتيباً على ذلك: فإن وزير العدل لا يملك قانوناً إصدار قرارات أو تعليمات لأقلام كتاب محاكم القضاء العادى تمنع قيد الإشكالات المقامة فى الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة؛ حيث إن مثل هذا الأمر يدخل فى اختصاص السلطة التشريعية فقط إذا رأت وجهاً لذلك ـ تطبيق.