– المحكمة الدستورية العليا- آثار الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية- تحوز هذه الأحكام حجية مطلقة، وتعد قولا فصلا لا يقبل تعقيبا أو تأويلا من أية جهة- لا تقتصر حجيتها على أطراف الدعوى الدستورية بل تمتد إلى الجميع، وإلى جميع سلطات الدولة بما فيها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها- الأصل أن القضاء بعدم دستورية نص تشريعي هو حكم كاشف لما لحق النص من عوار دستوري، ويؤدي إلى زوال النص منذ بدء العمل به- يستثنى من ذلك: الحكم بعدم دستورية نص ضريبي، فلا يكون له إلا أثر مباشر؛ حتى لا تضطرب موازنة الدولة- هذا الاستثناء يقدر بقدره فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه- تتولى محكمة الموضوع دون غيرها إعمال آثار الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية وتحديد نطاقها ومدى نفاذها بأثر رجعي في الحدود الواردة بنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
– المحكمة الدستورية العليا- آثار الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية- الأصل أنه لا يجوز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم، ليس في المستقبل فحسب، بل بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص- إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي فإن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص تعد كأن لم تكن، ولو كانت أحكاما باتة- يستثنى من هذا الأثر الرجعي للحكم الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي، أو بانقضاء مدة التقادم- استحدث المشرع أمرين كلاهما يعد كذلك استثناء من هذا الأثر الرجعي: (أولهما) أنه ترك للمحكمة أن تحدد في حكمها تاريخا آخر لبدء إعمال أثر حكمها، و(الثاني) حدده قصرا في النصوص الضريبية، فلم يجعل للأحكام المتعلقة بعدم دستورية نص ضريبي إلا أثرا مباشرا في جميع الأحوال.
المحكمة الدستورية العليا- آثار الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية- تحوزُ هذه الأحكامُ حجيةً مطلقة، وتُعَدُّ قولا فصلا لا يقبل تعقيبًا أو تأويلا من أية جهةٍ- لا تقتصرُ حجيتُها على أطراف الدعوى الدستورية، بل تمتد إلى الجميع، وإلى جميع سلطات الدولة، بما فيها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها- تتولى محكمةُ الموضوع دون غيرها إعمالَ آثار الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية وتحديد نطاقها ومدى سريانها بأثر رجعي في الحدود الواردة بنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا- الأصل أن القضاء بعدم دستورية نص تشريعي هو حكمٌ كاشف لِما لحق النص من عوارٍ دستوري، ويؤدي إلى زوال النص منذ بدء العمل به- يُستثنى من ذلك: الحكم بعدم دستورية نص ضريبي، فلا يكون له إلا أثر مباشر؛ حتى لا تضطرب موازنة الدولة- هذا الاستثناء يُقَدَّرُ بقدره، فلا يجوزُ التوَسعُ فيه أو القياسُ عليه– تطبيق: لا يجوزُ استردادُ ما دُفِعَ من مبالغَ كضريبةِ مبيعاتٍ على أعمال نقل البضائع والمواد عن مددٍ سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه سالفًا، كما لا يجوزُ مطالبةُ من لم يُؤَدِّ تلك الضريبة بأدائها عن مددٍ سابقة على التاريخ المذكور؛ لعدم خضوع تلك الأعمال لهذه الضريبة قبل هذا التاريخ- لا يغير من ذلك أن قوانين الموازنة العامة للدولة كانت تتضمن الإشارة إلى خضوع أعمال المقاولات لضريبة المبيعات، إذ إن هذه القوانين لا تعدو أن تكون قوانين من حيث الشكل، يلزم لتنفيذها في مجال الضرائب سبق صدور قانون ضريبي يُلزم بالضريبة.
– المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979, المعدَّلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998.