– الإعلان- الإعلان بالخصومة يمثل أصلا عاما من أصول التقاضي، سواء أمام القضاء العادي أو قضاء مجلس الدولة؛ لضمان حق الدفاع أصليا أو بالوكالة لجميع المتقاضين- يتحقق ذلك بإعلان المدعي أو الطاعن للمدعى عليه أو المطعون ضده على النحو القانوني السليم– يترتب على عدم الإعلان عيب شكلي جوهري في الإجراءات يخالف النظام العام، ويؤدي حتما إلى عدم انعقاد الخصومة([1])–(تطبيق): عدم قيام الجهة الإدارية الطاعنة بإعلان المطعون ضدهم على عناوينهم الثابتة بالتوكيلات المودعة ملف الدعوى المطعون في حكمها، والاكتفاء بإعلان الطعن إلى المحامي الذي كان موكلا عن المطعون ضدهم إبان إقامة الدعوى المطعون في حكمها، يؤدى إلي بطلان الإعلان، ومن ثم عدم انعقاد الخصومة في الطعن.
– المادتان رقما (25) و(30) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972.