التدخل فى الدعوى ـ أنواعه ـ أثر عدم قبول الدعوى الأصلية على المتدخل هجومياً.
المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المشرع ميز بين نوعين من التدخل أولهما: التدخل الانضمامى، وبه يبغى المتدخل من تدخله تأييد أحد الخصوم فى طلباته رغبة من المتدخل فى المحافظة على حقوقه عن الاختصامى طريق الانضمام لأحدهم دفاعاً عن حقه فى الدعوى ـ وثانيهما: التدخل الهجومى أو الاختصامى ويرمى به المتدخل إلى المطالبة بحق لنفسه فهو يدعى لنفسه حقاً يطلب الحكم به ويُشترط لقبوله شرطان: الأول أن يدعى المتدخل حقاً لنفسه ومن ثَمَّ فإنه يشترط فى المصلحة التى تبرر قبول التدخل فى هذه الحالة كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى وهى أن تكون المصلحة قانونية حالة وقائمة، شخصية ومباشرة، والثانى قيام الارتباط بين الطلب الذى يسعى إليه المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية ووجود الارتباط هو الذى يبرر تقديم هذا الطلب وتقدير الارتباط متروك للمحكمة التي يقدم إليها الطلب والعبرة فى اعتبار التدخل انضمامياً أو هجومياً إنما يكون بحقيقة تكييفه القانونى
لا بتكييف الخصم له وإذا كان يترتب على الحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية انقضاء التدخل الاختصامى، فإن هذا الأثر لا يترتب فى حالة التدخل الاختصامى متى كان التدخل قد وقع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإنه يبقى كطلب أصلى ـ تطبيق.