التدخل في الدعوى- يكون التدخل الاختياري بأحد طريقين: (الأول) بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، و(الثاني) بطلب يُقدم شفاهة في الجلسة فى حضور الخصوم ويثبت في محضرها- لا يُقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة- العبرة فى اعتبار التدخل اختصاميًا أم انضماميًا هي بحقيقة تكييفه القانوني بحسب مرماه, لا بالوصف الذي يسبغه عليه طالب التدخل- مناط قبول التدخل الانضمامي: أن تتوفر لطالب التدخل مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون, يستوي أن تكون المصلحة محققة أو محتملة, وقياسًا على المصلحة في دعوى الإلغاء, يكفي أن يكون طالب التدخل في حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل القرار المطلوب إلغاؤه مؤثرًا تأثيرًا مباشرًا في مصلحة شخصية له- استخلاص توفر المصلحة لطالب التدخل يعد من المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع, طبقًا لِما تقتنع به من الأدلة المقدمة إليها من طالب التدخل, ولا مُعقب عليها في هذا من محكمة الطعن, بشرط أن تبين المحكمة الحقيقة التي اقتنعت بها, وأن تقيم قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.
– المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.