جلسة 6 من مارس سنة 2010
دعوى التفسير رقم 5531 لسنة 55 القضائية عليا
(الدائرة الأولى)
تفسير الحكم– يقدم طلب التفسير إلى المحكمة لتفسير ما وقع في منطوق الحكم الصادر عنها من غموض– تقديم هذا الطلب مقصور على الخصوم وحدهم دون غيرهم ممن لم يكن طرفًا في الخصومة الصادر فيها الحكم، مدعيا أو مدعى عليه أو خصما متدخلا أو مُدخلا، بغض النظر عن مصلحته في موضوع طلب التفسير– لا يجوز أن يكون هذا الطلب طريقا للطعن العادي أو غير العادي في الحكم.
المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
بتاريخ 22/12/2008 أودع وكيل المدعى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا صحيفة دعوى التفسير الماثلة للحكـم الصادر في الطعن رقــــم 14757 لسنة 50 ق عليا بجلسة 7/6/2008، القاضي منطوقه بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ قرار محافظ البحيرة رقم 729 لسنة 2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب المدعي –للأسباب الواردة بصحيفة الدعوى– تفسير منطوق الحكم المشار إليه.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول دعوى التفسير مع إلزام المدعي المصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام الدائرة الأولى موضوع على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/12/2009 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظـة مستندات، وبجلسـة 9/1/2010 قررت المحكمة إصدار الحكـــم بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتحصل –حسبما يبين من الأوراق وبالقدر اللازم لحمل منطوق هذا الحكم على أسبابه– في أنه بتاريخ 19/11/2003 أقام السيد/… الدعوى رقم 1746 لسنة 58 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ البحيرة رقم 729 لسنة 2003 بتحديد خط التنظيم بشوارع منطقة أبو هلال بكوم حمادة، وما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 31/5/2004 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا؛ لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة (24) من قانون مجلس الدولة.
ولما لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعي أقام طعنه عليه رقم 14757 لسنة 50 ق عليا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبًا الحكم بإلغائه والقضاء بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ البحيرة رقم 729 لسنة 2003 المطعـــون فيه، وبأحقيته في تعلية المبانى الخاصة به بدون ارتداد طبقًا للرخصة الممنوحة له.
وبجلسة 7/6/2008 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ قرار محافظ البحيرة رقم 729 لسنة 2003، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
-ومن حيث إن المدعي في الدعوى الماثلة قد أقام طلبه بتفسير هذا الحكم على سند من القول إن منطوق هذا الحكم يتعارض مع أسبابه، وكان يجب فحص إلغاء القرار المطعــون فيه لاحتمالية رفض الطلب، وأن الطالب ذو مصلحة حيث إنه من أهالي منطقة شمول القرار.
ومن حيث إن المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 (معدلا) تنص على أنه: “يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى…”,
وقد جرى قضاء مجلس الدولة على سريان أحكام هذه المادة على الإجراءات بالقسم القضائي بالمجلس؛ تطبيقًا لأحكام المادة (4) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة التي تقضي بأن: “تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”.
والبين من نص المادة (192) مرافعات السالفة أنها قد قصرت الحق في تقديم الطلب إلى المحكمة لتفسير ما وقع في منطوق الحكم الصادر عنها من غموض على الخصوم وحدهم دون غيرهم ممن لم يكن طرفًا في الخصومة الصادر فيها الحكم، كما حددت المادة ذاتها موضوع الطلب حصرًا في تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام، ولم يشأ المشرع أن يجعل من هذا الطلب طريقًا للطعن العادي أو غير العادي على الحكم.
ومن حيث إنه تطبيقًا للأحكام المتقدمة، ولما كان الثابت من الأوراق أن رافع الدعوى الماثلة لم يكن طرفًا في النزاع الصادر فيه الحكم الذي يطلب في ختام صحيفة الدعوى تفسيره في أية مرحلة من مراحل نظر النزاع أمام محكمة أول درجة، وهي محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بالدعوى رقم 1746 لسنة 57 ق، حيث لم يكن مدعيًا فيها أو متدخلا انضماميًا لأحد الطرفين أو متدخلا هجوميًا أو مـُدخلا فيها، كما لم يكن كذلك خصمًا في النزاع عند نظره أمام المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14757 لسنة 55 ق عليا؛ لذلك فإنه لا يجوز للمدعي أن يطلب تفسير الحكم الصادر في هذا الطعن الأخير بالنظر إلى أنه لم تثبت له مطلقًا صفة الخصم في ذلك النزاع، وبغض النظر عن مصلحته في موضوعه.
وفضلا عما تقدم ولما كانت صحيفة الدعوى الماثلة قد تضمنت مطعنًا أساسيًا على الحكم الصادر في الطعن رقم 14757 لسنة 55 ق عليا بالنعي أن منطوقه يتعارض مع أسبابه، ولم تشر الصحيفة إلى أي غموض أو إبهام في منطوق الحكم، الأمر الذي يكون معه الطلب الماثل في حقيقته طعنًا في الحكم الصادر في الطعن رقم 14757 لسنة 55 ق عليا،وهو غير جائز؛ عملا بنص المادة (272) من قانون المرافعات التى تقضي بأنه: “لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن”، وهي المادة المنطبقة على الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا عملا بنص المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة، وعملا كذلك بما جرى به قضاء هذه المحكمة المستقر على أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا –باعتبارها خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية على القضاء الإداري– سواء حسم النزاع برمته أو في شق منه هو حكم قطعي يحوز حجية الشئ المحكوم فيه كقرينة قانونية جازمة بصحة ما قضى به، كما أنه حكم بات لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن (حكماها في الطعن رقم 1074 لسنة 29 ق ع بجلسة 17/10/1987 والطعن رقم 710 لسنة 33 ق عليا بجلسة 12/12/1989).
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول دعوى التفسير المطروحة مع إلزام رافعها المصروفات عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى التفسير المطروحة، وألزمت رافعها المصروفات.