الحكم في الدعوى- إعادة الدعوى للمرافعة لِتَغَيُّرِ تشكيل هيئة المحكمة- لا يجوز أن يشترك في المداولة في الأحكام غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، وإلا كان الحكم باطلا؛ لأنهم بما أحاطوا به من حجج الخصوم وما سِيقَ أمامهم من أوجه دفاع ودفوع، هم من تتوفر لهم بحكم اللزوم ولاية الفصل في المنازعة على أساس ما سمعوه أثناء المرافعة- إذا تغير أحد أعضاء الدائرة التي استمعت إلى المرافعة وجب فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة، سواء بإخطار الخصوم أم بحضورهم الفعلي أمامها، فسماع المرافعة من الخصوم، سواء المرافعة الشفوية أم ما يسفر عنها من مذكرات تحريرية تقدم إلى المحكمة، بعد إعادة تشكيلها وإصدارها لقرار إعادة الدعوى للمرافعة هو من الإجراءات الجوهرية التي يتعين على محكمة الموضوع اتباعها، وإلا كان حكمها باطلا- لا يعد عدم حضور الخصم يوم النطق بالحكم تغيبا منه عن إحدى جلسات المرافعة؛ لأنه بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى لا تكون هناك مكنة للترافع، وليست إعادة الدعوى للمرافعة في يوم الحكم مما يمكن اعتباره في الواقع والقانون إتاحةَ فرصةٍ جديدةٍ للترافع أمام الهيئة بتشكيلها المعدل.